بحـث
المواضيع الأخيرة
مايو 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
دخول
الطــــب النبــوي من كتـاب زاد المعـاد الجـزء الأول6
وأذا مرضت فهو يشفين :: الفئة الأولى :: العلاج بالقرأن الكريم :: علاج السحر واللبس والمس بالقرأن الكريم
صفحة 1 من اصل 1
الطــــب النبــوي من كتـاب زاد المعـاد الجـزء الأول6
فصل
في هديه صلى الله عليهوسلم في علاج يبس الطبع ، واحتياجه إلى ما يمشيه ويلينه
روى الترمذي في جامعه وابن ماجهفي سننه من حديث أسماء بنت عميس ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليهوسلم : " بماذا كنت تستمشين ؟ قالت : بالشبرم ، قال : حارجار ، قالت : ثم استمشيت بالسنا ، فقال : لو كان شئ يشفي من الموتلكان السنا " .
وفي سنن ابن ماجه عن إبراهيم بن أبيعبلة ، قال : سمعت عبد الله بن أم حرام ، وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله وسلمالقبلتين يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " عليكم بالسناوالسنوت ، فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام ، قيل : يا رسول الله ! وماالسام ؟ قال : الموت " .
قوله : بماذا كنت تستمشين ؟ أي :تلينين الطبع حتى يمشي ولا يصير بمنزلة الواقف ، فيؤذي باحتباس النجو ، ولهذا سميالدواء المسهل مشياً على وزن فعيل . وقيل : لأن المسهول يكثر المشي والإختلافللحاجة وقد روي : بماذا تستشفين ؟ فقالت : بالشبرم ، وهو منجملة الأدوية اليتوعية ، وهو قشر عرق شجرة ، وهو حار يابس في الدرجة الرابعة ،وأجوده المائل إلى الحمرة ، الخفيف الرقيق الذي يشبه الجلد الملفوف ، وبالجملة فهومن الأدوية التي أوصى الأطباء بترك استعمالها لخطرها ، وفرط إسهالها .
وقوله صلى الله عليه وسلم : حار جار ويروى : حار يار ، قال أبو عبيد : وأكثر كلامهم بالياء . قلت : وفيهقولان ، أحدهما : أن الحار الجار بالجيم : الشديد الإسهال ، فوصفه بالحرارة ، وشدةالإسهال وكذلك هو ، قاله أبو حنيفة الدينوري .
والثاني - وهو الصواب - أن هذا من الإتباع الذييقصد به تأكيد الأول ، ويكون بين التأكيد اللفظي والمعنوي ، ولهذا يراعون فيه إتباعهفي أكثر حروفه ، كقولهم : حسن بسن ، أي : كامل الحسن ، وقولهم : حسن قسن بالقاف ،ومنه شيطان ليطان ، وحار جار ، مع أن في الجار معنى آخر ، وهو الذي يجر الشئ الذييصيبه من شدة حرارته وجذبه له ، كأنه ينزعه ويسلخه . ويار : إما لغة في جار ،كقولهم : صهري وصهريج ، والصهاري والصهاريج ، وإما إتباع مستقل .
وأما السنا ، ففيه لغتان : المد والقصر ، وهو نبتحجازي أفضله المكي ، وهو دواء شريف مأمون الغائلة ، قريب من الإعتدال ، حار يابسفى الدرجة الأولى ، يسهل الصفراء والسوداء ، ويقوي جرم القلب ، وهذه فضيلة شريفةفيه ، وخاصيته النفع من الوسواس السوداوي ، ومن الشقاق العارض في البدن ، ويفتحالعضل وينفع من انتشار الشعر ، ومن القمل والصداع العتيق ، والجرب ، والبثور ،والحكة ، والصرع ، وشرب مائه مطبوخاً أصلح من شربه مدقوقاً ، ومقدار الشربة منهثلاثة دراهم ، ومن مائه خمسة دراهم ، وإن طبخ معه شئ من زهر البنفسج والزبيبالأحمر المنزوع العجم ، كان أصلح .
قال الرازي : السناء والشاهترج يسهلان الأخلاطالمحترقة ، وينفعان من الجرب والحكة ، والشربة من كل واحد منهما من أربعة دراهمإلى سبعة دراهم .
وأما السنوت ففيه ثمانية أقوال ، أحدها : أنه العسل. والثاني : أنه رب عكة السمن يخرج خططاً سوداء على السمن ، حكاهما عمرو بن بكرالسكسكي . الثالث : أنه حب يشبه الكمون وليس به ، قاله ابن الأعرابي .
الرابع : أنه الكمون الكرماني . الخامس : أنهالرازيانج . حكاهما أبو حنيفة الدينوري عن بعض الأعراب . السادس : أنه الشبت .السابع : أنه التمر حكاهما أبو بكر بن السنى الحافظ . الثامن : أنه العسل الذييكون في زقاق السمن ، حكاه عبد اللطيف البغدادي . قال بعض الأطباء : وهذا أجدربالمعنى ، وأقرب إلى الصواب ، أي : يخلط السناء مدقوقاً بالعسل المخالط للسمن ، ثميلعق فيكون أصلح من استعماله مفرداً لما في العسل والسمن من إصلاح السنا ، وإعانتهله على الإسهال . والله أعلم .
وقد روى الترمذي وغيره من حديث ابن عباس يرفعه :" إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي " والمشي : هوالذي يمشي الطبع ويلينه ويسهل خروج الخارج .
فصل
في هديه صلى الله عليهوسلم في علاج حكة الجسم وما يولد القمل
في الصحيحين من حديث قتادة ، "عنأنس بن مالك قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف ، والزبيربن العوام رضي الله تعالى عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما" .
وفي رواية : "ن عبد الرحمن بن عوف ، والزبيربن العوام رضي الله تعالى عنهما ، شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيغزاة لهما ، فرخص لهما في قمص الحرير ، ورأيته عليهما " .
هذا الحديث يتعلق به أمران : أحدهما : فقهي ،والآخر طبي .
فأما الفقهي : فالذي استقرت عليه سنته صلى اللهعليه وسلم إباحة الحرير للنساء مطلقاً ، وتحريمه على الرجال إلا لحاجة ومصلحةراجحة ، فالحاجة إما من شدة البرد ، ولا يجد غيره ، أو لا يجد سترة سواه . ومنها :لباسه للجرب ، والمرض ، والحكة ، وكثرة القمل كما دل عليه حديث أنس هذا الصحيح .
والجواز : أصح الروايتين عن الإمام أحمد ، وأصحقولي الشافعي ، إذ الأصل عدم التخصيص ، والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنىتعدت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى ، إذ الحكم يعم بعموم سببه .
ومن منع منه ، قال : أحاديث التحريم عامة ، وأحاديثالرخصة يحتمل اختصاصها بعبد الرحمن بن عوف والزبير ، ويحتمل تعديها إلى غيرهما .وإذا احتمل الأمران ، كان الأخذ بالعموم أولى ، ولهذا قال بعض الرواة في هذاالحديث : فلا أدري أبلغت الرخصة من بعدهما ، أم لا ؟
والصحيح : عموم الرخصة ، فإنه عرف خطاب الشرع فيذلك ما لم يصرح بالتخصيص ، وعدم إلحاق غير من رخص له أولاً به ، كقوله لأبي بردةفي تضحيته بالجذعة من المعز : " تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك " وكقولهتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في نكاح من وهبت نفسها له : " خالصة لك مندون المؤمنين " [ الأحزاب : 50 ] .
وتحريم الحرير : إنما كان سداً للذريعة ، ولهذاأبيح للنساء ، وللحاجة ، والمصلحة الراجحة ، وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائع ، فإنهيباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة ، كما حرم النظر سداً لذريعة الفعل ، وأبيح منهما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحة ، وكما حرم التنفل بالصلاة في أوقات النهيسداً لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس ، وأبيحت للمصلحة الراجحة ، وكما حرمربا الفضل سداً لذريقة ربا النسيئة ، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العرايا ،وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويحرم من لباس الحرير في كتاب التحبير لما يحلويحرم من لباس الحرير .
فصل
وأما الأمر الطبي : فهو أن الحرير من الأدويةالمتخذة من الحيوان ، ولذلك يعد في الأدوية الحيوانية ، لأن مخرجه من الحيوان ،وهو كثير المنافع ، جليل الموقع ، ومن خاصيته تقوية القلب ، وتفريحه ، والنفع منكثير من أمراضه ، ومن غلبة المرة السوداء ، والأدواء الحادثة عنها ، وهو مقو للبصرإذا اكتحل به ، والخام منه - وهو المستعمل في صناعة الطب - حار يابس في الدرجةالأولى . وقيل : حار رطب فيها : وقيل : معتدل . وإذا اتخذ منه ملبوس كان معتدلالحرارة في مزاجه ، مسخناً للبدن ، وربما برد البدن بتسمينه إياه .
قال الرازي : الإبريسم أسخن من الكتان ، وأبرد منالقطن ، يربى اللحم ، وكل لباس خشن ، فإنه يهزل ، ويصلب البشرة وبالعكس .
قلت : والملابس ثلاثة أقسام : قسم يسخن البدنويدفئه ، وقسم يدفئه ولا يسخنه ، وقسم لا يسخنه ولا يدفئه ، وليس هناك ما يسخنهولا يدفئه ، إذ ما يسخنه فهو أولى بتدفئته ، فملابس الأوبار والأصواف تسخن وتدفئ ،و ملابس الكتان والحرير والقطن تدفئ ولا تسخن ، فثياب الكتان باردة يابسة ، وثيابالصوف حارة يابسة ، وثياب القطن معتدلة الحرارة ، وثياب الحرير ألين من القطن وأقلحرارة منه .
قال صاحب المنهاج : ولبسه لا يسخنكالقطن ، بل هو معتدل ، كل لباس أملس صقيل ، فإنه أقل إسخاناً للبدن ، وأقل عوناًفي تحلل ما يتحلل منه ، وأحرى أن يلبس في الصيف ، وفي البلاد الحارة .
ولما كانت ثياب الحرير كذلك ، وليس فيها شئ مناليبس والخشونة الكائين في غيرها ، صارت نافعة من الحكة ، إذ الحكة لا تكون إلا عنحرارة ويبس وخشونة ، فلذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمنفي لباس الحرير لمداواة الحكة ، وثياب الحرير أبعد عن تولد القمل فيها ، إذ كانمزاجها مخالفاً لمزاج ما يتولد منه القمل .
وأما القسم الذي لا يدفئ ولا يسخن ، فالمتخذ من الحديدوالرصاص ، والخشب والتراب ، ونحوها ، فإن قيل : فإذا كان لباس الحرير أعدل اللباسوأوفقه للبدن ، فلماذا حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة التي أباحت الطيبات ، وحرمتالخبائث ؟
قيل : هذا السؤال يجيب عنه كل طائفة من طوائفالمسلمين بجواب ، فمنكرو الحكم والتعليل لما رفعت قاعدة التعليل من أصلها لميحتاجوا إلى جواب عن هذا السؤال .
ومثبتو التعليل والحكم - وهم الأكثرون - منهم منيجيب عن هذا بأن الشريعة حرمته لتصبر النفوس عنه ، وتتركه لله ، فتثاب على ذلك لاسيما ولها عوض عنه بغيره .
ومنهم من يجيب عنه بأنه خلق في الأصل للنساء ،كالحلية بالذهب ، فحرم على الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساء ، ومنهممن قال : حرم لما يورثه من الفخر والخيلاء والعجب . ومنهم من قال : حرم لما يورثهبملامسته للبدن من الأنوثة والتخنث ، وضد الشهامة والرجولة ، فإن لبسه يكسب القلبصفة من صفات الإناث ، ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثر إلا وعلى شمائله منالتخنث والتأنث ، والرخاوة ما لا يخفى ، حتى لو كان من أشهم الناس وأكثرهم فحوليةورجولية ، فلا بد أن ينقصه لبس الحرير منها ، وإن لم يذهبها ، ومن غلظت طباعهوكثفت عن فهم هذا ، فليسلم للشارع الحكيم ، ولهذا كان أصح القولين : أنه يحرم علىالولي أن يلبسه الصبي لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث .
وقد روى النسائي من حديث أبي موسى الأشعري ، عنالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الله أحل لإناث أمتي الحرير والذهب، وحرمه على ذكورها " . وفي لفظ : " حرم لباس الحرير والذهب على ذكورأمتي ، وأحل لإناثهم " .
وفي صحيح البخاري عن حذيفة قال : نهىرسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج ، وأن يجلس عليه ، وقال :" هو لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة " .
[وحدهم المشرفون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
في هديه صلى الله عليهوسلم في علاج يبس الطبع ، واحتياجه إلى ما يمشيه ويلينه
روى الترمذي في جامعه وابن ماجهفي سننه من حديث أسماء بنت عميس ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليهوسلم : " بماذا كنت تستمشين ؟ قالت : بالشبرم ، قال : حارجار ، قالت : ثم استمشيت بالسنا ، فقال : لو كان شئ يشفي من الموتلكان السنا " .
وفي سنن ابن ماجه عن إبراهيم بن أبيعبلة ، قال : سمعت عبد الله بن أم حرام ، وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله وسلمالقبلتين يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " عليكم بالسناوالسنوت ، فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام ، قيل : يا رسول الله ! وماالسام ؟ قال : الموت " .
قوله : بماذا كنت تستمشين ؟ أي :تلينين الطبع حتى يمشي ولا يصير بمنزلة الواقف ، فيؤذي باحتباس النجو ، ولهذا سميالدواء المسهل مشياً على وزن فعيل . وقيل : لأن المسهول يكثر المشي والإختلافللحاجة وقد روي : بماذا تستشفين ؟ فقالت : بالشبرم ، وهو منجملة الأدوية اليتوعية ، وهو قشر عرق شجرة ، وهو حار يابس في الدرجة الرابعة ،وأجوده المائل إلى الحمرة ، الخفيف الرقيق الذي يشبه الجلد الملفوف ، وبالجملة فهومن الأدوية التي أوصى الأطباء بترك استعمالها لخطرها ، وفرط إسهالها .
وقوله صلى الله عليه وسلم : حار جار ويروى : حار يار ، قال أبو عبيد : وأكثر كلامهم بالياء . قلت : وفيهقولان ، أحدهما : أن الحار الجار بالجيم : الشديد الإسهال ، فوصفه بالحرارة ، وشدةالإسهال وكذلك هو ، قاله أبو حنيفة الدينوري .
والثاني - وهو الصواب - أن هذا من الإتباع الذييقصد به تأكيد الأول ، ويكون بين التأكيد اللفظي والمعنوي ، ولهذا يراعون فيه إتباعهفي أكثر حروفه ، كقولهم : حسن بسن ، أي : كامل الحسن ، وقولهم : حسن قسن بالقاف ،ومنه شيطان ليطان ، وحار جار ، مع أن في الجار معنى آخر ، وهو الذي يجر الشئ الذييصيبه من شدة حرارته وجذبه له ، كأنه ينزعه ويسلخه . ويار : إما لغة في جار ،كقولهم : صهري وصهريج ، والصهاري والصهاريج ، وإما إتباع مستقل .
وأما السنا ، ففيه لغتان : المد والقصر ، وهو نبتحجازي أفضله المكي ، وهو دواء شريف مأمون الغائلة ، قريب من الإعتدال ، حار يابسفى الدرجة الأولى ، يسهل الصفراء والسوداء ، ويقوي جرم القلب ، وهذه فضيلة شريفةفيه ، وخاصيته النفع من الوسواس السوداوي ، ومن الشقاق العارض في البدن ، ويفتحالعضل وينفع من انتشار الشعر ، ومن القمل والصداع العتيق ، والجرب ، والبثور ،والحكة ، والصرع ، وشرب مائه مطبوخاً أصلح من شربه مدقوقاً ، ومقدار الشربة منهثلاثة دراهم ، ومن مائه خمسة دراهم ، وإن طبخ معه شئ من زهر البنفسج والزبيبالأحمر المنزوع العجم ، كان أصلح .
قال الرازي : السناء والشاهترج يسهلان الأخلاطالمحترقة ، وينفعان من الجرب والحكة ، والشربة من كل واحد منهما من أربعة دراهمإلى سبعة دراهم .
وأما السنوت ففيه ثمانية أقوال ، أحدها : أنه العسل. والثاني : أنه رب عكة السمن يخرج خططاً سوداء على السمن ، حكاهما عمرو بن بكرالسكسكي . الثالث : أنه حب يشبه الكمون وليس به ، قاله ابن الأعرابي .
الرابع : أنه الكمون الكرماني . الخامس : أنهالرازيانج . حكاهما أبو حنيفة الدينوري عن بعض الأعراب . السادس : أنه الشبت .السابع : أنه التمر حكاهما أبو بكر بن السنى الحافظ . الثامن : أنه العسل الذييكون في زقاق السمن ، حكاه عبد اللطيف البغدادي . قال بعض الأطباء : وهذا أجدربالمعنى ، وأقرب إلى الصواب ، أي : يخلط السناء مدقوقاً بالعسل المخالط للسمن ، ثميلعق فيكون أصلح من استعماله مفرداً لما في العسل والسمن من إصلاح السنا ، وإعانتهله على الإسهال . والله أعلم .
وقد روى الترمذي وغيره من حديث ابن عباس يرفعه :" إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي " والمشي : هوالذي يمشي الطبع ويلينه ويسهل خروج الخارج .
فصل
في هديه صلى الله عليهوسلم في علاج حكة الجسم وما يولد القمل
في الصحيحين من حديث قتادة ، "عنأنس بن مالك قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف ، والزبيربن العوام رضي الله تعالى عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما" .
وفي رواية : "ن عبد الرحمن بن عوف ، والزبيربن العوام رضي الله تعالى عنهما ، شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيغزاة لهما ، فرخص لهما في قمص الحرير ، ورأيته عليهما " .
هذا الحديث يتعلق به أمران : أحدهما : فقهي ،والآخر طبي .
فأما الفقهي : فالذي استقرت عليه سنته صلى اللهعليه وسلم إباحة الحرير للنساء مطلقاً ، وتحريمه على الرجال إلا لحاجة ومصلحةراجحة ، فالحاجة إما من شدة البرد ، ولا يجد غيره ، أو لا يجد سترة سواه . ومنها :لباسه للجرب ، والمرض ، والحكة ، وكثرة القمل كما دل عليه حديث أنس هذا الصحيح .
والجواز : أصح الروايتين عن الإمام أحمد ، وأصحقولي الشافعي ، إذ الأصل عدم التخصيص ، والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنىتعدت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى ، إذ الحكم يعم بعموم سببه .
ومن منع منه ، قال : أحاديث التحريم عامة ، وأحاديثالرخصة يحتمل اختصاصها بعبد الرحمن بن عوف والزبير ، ويحتمل تعديها إلى غيرهما .وإذا احتمل الأمران ، كان الأخذ بالعموم أولى ، ولهذا قال بعض الرواة في هذاالحديث : فلا أدري أبلغت الرخصة من بعدهما ، أم لا ؟
والصحيح : عموم الرخصة ، فإنه عرف خطاب الشرع فيذلك ما لم يصرح بالتخصيص ، وعدم إلحاق غير من رخص له أولاً به ، كقوله لأبي بردةفي تضحيته بالجذعة من المعز : " تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك " وكقولهتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في نكاح من وهبت نفسها له : " خالصة لك مندون المؤمنين " [ الأحزاب : 50 ] .
وتحريم الحرير : إنما كان سداً للذريعة ، ولهذاأبيح للنساء ، وللحاجة ، والمصلحة الراجحة ، وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائع ، فإنهيباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة ، كما حرم النظر سداً لذريعة الفعل ، وأبيح منهما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحة ، وكما حرم التنفل بالصلاة في أوقات النهيسداً لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس ، وأبيحت للمصلحة الراجحة ، وكما حرمربا الفضل سداً لذريقة ربا النسيئة ، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العرايا ،وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويحرم من لباس الحرير في كتاب التحبير لما يحلويحرم من لباس الحرير .
فصل
وأما الأمر الطبي : فهو أن الحرير من الأدويةالمتخذة من الحيوان ، ولذلك يعد في الأدوية الحيوانية ، لأن مخرجه من الحيوان ،وهو كثير المنافع ، جليل الموقع ، ومن خاصيته تقوية القلب ، وتفريحه ، والنفع منكثير من أمراضه ، ومن غلبة المرة السوداء ، والأدواء الحادثة عنها ، وهو مقو للبصرإذا اكتحل به ، والخام منه - وهو المستعمل في صناعة الطب - حار يابس في الدرجةالأولى . وقيل : حار رطب فيها : وقيل : معتدل . وإذا اتخذ منه ملبوس كان معتدلالحرارة في مزاجه ، مسخناً للبدن ، وربما برد البدن بتسمينه إياه .
قال الرازي : الإبريسم أسخن من الكتان ، وأبرد منالقطن ، يربى اللحم ، وكل لباس خشن ، فإنه يهزل ، ويصلب البشرة وبالعكس .
قلت : والملابس ثلاثة أقسام : قسم يسخن البدنويدفئه ، وقسم يدفئه ولا يسخنه ، وقسم لا يسخنه ولا يدفئه ، وليس هناك ما يسخنهولا يدفئه ، إذ ما يسخنه فهو أولى بتدفئته ، فملابس الأوبار والأصواف تسخن وتدفئ ،و ملابس الكتان والحرير والقطن تدفئ ولا تسخن ، فثياب الكتان باردة يابسة ، وثيابالصوف حارة يابسة ، وثياب القطن معتدلة الحرارة ، وثياب الحرير ألين من القطن وأقلحرارة منه .
قال صاحب المنهاج : ولبسه لا يسخنكالقطن ، بل هو معتدل ، كل لباس أملس صقيل ، فإنه أقل إسخاناً للبدن ، وأقل عوناًفي تحلل ما يتحلل منه ، وأحرى أن يلبس في الصيف ، وفي البلاد الحارة .
ولما كانت ثياب الحرير كذلك ، وليس فيها شئ مناليبس والخشونة الكائين في غيرها ، صارت نافعة من الحكة ، إذ الحكة لا تكون إلا عنحرارة ويبس وخشونة ، فلذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمنفي لباس الحرير لمداواة الحكة ، وثياب الحرير أبعد عن تولد القمل فيها ، إذ كانمزاجها مخالفاً لمزاج ما يتولد منه القمل .
وأما القسم الذي لا يدفئ ولا يسخن ، فالمتخذ من الحديدوالرصاص ، والخشب والتراب ، ونحوها ، فإن قيل : فإذا كان لباس الحرير أعدل اللباسوأوفقه للبدن ، فلماذا حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة التي أباحت الطيبات ، وحرمتالخبائث ؟
قيل : هذا السؤال يجيب عنه كل طائفة من طوائفالمسلمين بجواب ، فمنكرو الحكم والتعليل لما رفعت قاعدة التعليل من أصلها لميحتاجوا إلى جواب عن هذا السؤال .
ومثبتو التعليل والحكم - وهم الأكثرون - منهم منيجيب عن هذا بأن الشريعة حرمته لتصبر النفوس عنه ، وتتركه لله ، فتثاب على ذلك لاسيما ولها عوض عنه بغيره .
ومنهم من يجيب عنه بأنه خلق في الأصل للنساء ،كالحلية بالذهب ، فحرم على الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساء ، ومنهممن قال : حرم لما يورثه من الفخر والخيلاء والعجب . ومنهم من قال : حرم لما يورثهبملامسته للبدن من الأنوثة والتخنث ، وضد الشهامة والرجولة ، فإن لبسه يكسب القلبصفة من صفات الإناث ، ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثر إلا وعلى شمائله منالتخنث والتأنث ، والرخاوة ما لا يخفى ، حتى لو كان من أشهم الناس وأكثرهم فحوليةورجولية ، فلا بد أن ينقصه لبس الحرير منها ، وإن لم يذهبها ، ومن غلظت طباعهوكثفت عن فهم هذا ، فليسلم للشارع الحكيم ، ولهذا كان أصح القولين : أنه يحرم علىالولي أن يلبسه الصبي لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث .
وقد روى النسائي من حديث أبي موسى الأشعري ، عنالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الله أحل لإناث أمتي الحرير والذهب، وحرمه على ذكورها " . وفي لفظ : " حرم لباس الحرير والذهب على ذكورأمتي ، وأحل لإناثهم " .
وفي صحيح البخاري عن حذيفة قال : نهىرسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج ، وأن يجلس عليه ، وقال :" هو لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة " .
[وحدهم المشرفون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
وأذا مرضت فهو يشفين :: الفئة الأولى :: العلاج بالقرأن الكريم :: علاج السحر واللبس والمس بالقرأن الكريم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين مارس 16, 2015 7:49 pm من طرف خالد براهمه
» علاج السرطان بالأعشاب خلال اربعة اسابيع
الإثنين مارس 16, 2015 7:35 pm من طرف خالد براهمه
» الفستق مقوى جنسي نسبة 51%
الخميس نوفمبر 28, 2013 7:37 pm من طرف خالد براهمه
» اسماء الأعشاب
الثلاثاء نوفمبر 23, 2010 2:35 am من طرف حسين العنوز
» آيات الشفاء في القرآن
الثلاثاء نوفمبر 23, 2010 2:30 am من طرف حسين العنوز
» اضطرابات الغدة الدرقية وعلاجها
الثلاثاء نوفمبر 23, 2010 2:29 am من طرف حسين العنوز
» رقية للعقـم والإســـقاط
الثلاثاء نوفمبر 23, 2010 2:28 am من طرف حسين العنوز
» مرضى السكري
الثلاثاء نوفمبر 23, 2010 2:27 am من طرف حسين العنوز
» اظفـــــــار،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
الثلاثاء نوفمبر 23, 2010 2:27 am من طرف حسين العنوز